تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
95
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الاصطياد سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي . وأما الطائفة الثالثة [ 1 ] فتدل على جواز بيع كلب الصيد كمرسلة الصدوق وغيرها ، والمحتمل في الطائفة الأخيرة منها ثلاثة : الأول ان يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيودا بالفعل وكلب صيد بشخصه وواجدا للملكة الاصطياد بنفسه ، فيكون الغرض من المركب هي إضافة الشخص إلى وصفه ، وحينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية ويجري فيها الاشكال المتقدم أيضا من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها ، وعليه فنقيد بها وبالطائفة الثانية الطائفة الأولى ، فتصير النتيجة ان غير الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه . الثاني أن يراد به نوع كلب الصيد وان لم يتصف بعض أفراده بملكة الاصطياد ، وعليه فتختص هذه الطائفة الأخيرة بالسلوقي فقط ، فتكون النسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم من وجه ، إذ قد يكون الكلب صيودا ولا يكون من أفراد الكلاب السلوقية وقد يكون من أفرادها ولا يكون صيودا بالفعل كالغير المعلم من السلوقي ، وقد يجتمعان وحينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة الثانية والثالثة بناء على ما نقحناه في الأصول من جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم من وجه ، كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق منهم ولا تكرم النحويين منهم ، فإنه جاز تخصيص أكرم
--> يب . ليث قال سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الكلب الصيود يباع فقال نعم ويؤكل ثمنه موثقة . يب . عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه « ع » قال رسول اللّه ( ص ) وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت . ضعيفة لقاسم بن محمد . راجع ج 1 كا باب 42 السحت ص 363 ، وج 2 التهذيب باب المكاسب ص 107 وبيع الخمر ص 155 وكتاب الصيد ص 302 ، وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 39 وباب 43 أنواع السحت ص 41 ، وج 2 ئل باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به . [ 1 ] يب . أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه « ع » عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه . ضعيفة لقاسم بن محمد . الصدوق قال قال « ع » وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت . مرسلة . راجع ج 2 يب ص 107 ، وج 10 الوافي ص 52 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة وباب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به ، وفي دعائم الإسلام عن علي « ع » أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد . وفي فقه الرضا وثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد . راجع ج 2 المستدرك ص 430 .